الشخصية الإسلامية - الجزء الثالث - أصول الفقه

الشخصية الإسلامية - الجزء الثالث - أصول الفقه

الطبعة الثالثة
1426هـ - 2005م
(طبعة معتمدة)
(نسخة محدثة بتاريخ 2021/05/28م)

تحميل الكتاب

تحميل الكتاب

محتويات/فهرس الكتاب              اقرأ في هذا الكتاب
- أصول الفقه
- الحاكم
لا حكم قبل ورود الشرع
- المكلفون بالأحكام
شروط التكليف
- الحكم الشرعي
- خطاب التكليف
الواجب
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الحرام
المباح
- خطاب الوضع
السبب
الشرط
المانع
الصحة، والبطلان، والفساد
العزيمة والرخصة
- الأدلة الشرعية
الأدلة الشرعية يجب أن تكون قطعية
- الدليل الأول: الكتاب
ما يعتبر حجة من القرآن
المحكم والمتشابه
- الدليل الثاني: السنّة
منـزلة السنّة من القرآن
أقسام السنة
المتواتر
العدد الذي يحصل به العلم
المشهور
خبر الآحاد
رواة الحديث
أنواع خبر الآحاد
شروط قبول خبر الآحاد
أفعال الرسول
الطرق التي تعرف بها جهة فعل الرسول
سكوته عليه السلام
التعارض بين أفعال الرسول
التعارض بين فعل النبـي وقوله
التعارض بين أقوال الرسول
- الاستدلال بالكتاب والسنة
- أبحاث اللغة
طريق معرفة اللغة العربية
ألفاظ اللغة وأقسامها
تقسيم اللفظ باعتبار الدال وحده
المفرد
الاسم
تقسيم اللفظ باعتبار المدلول وحده
المركب
تقسيم اللفظ باعتبار الدال والمدلول
الترادف
الاشتراك
الحقيقة والمجاز
الحقيقة الشرعية
وجود الحقائق الشرعية
القرآن كله عربي وليس فيه ولا كلمة واحدة غير عربية
الحقيقة العرفية
الألفاظ المنقولة
تعارض ما يخل بالفهم
الفعل
الحرف
- المنطوق والمفهوم
المنطوق
المفهوم
دلالة الاقتضاء
دلالة التنبيه والإيماء
دلالة الإشارة
مفهوم الموافقة
مفهوم المخالفة
مفهوم الصفة
مفهوم الشرط
مفهوم الغاية
مفهوم العدد
ما لم يعمل به من مفهوم المخالفة
- أقسام الكتاب والسنة
- الأمر والنهي
أنواع الأوامر والنواهي
صيغة الأمر
صيغة النهي
الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده
والنهي عن الشيء ليس أمراً بضده
النهي عن التصرفات والعقود
- العموم والخصوص
العموم
طرق ثبوت العموم للفظ
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
عموم اللفظ في خصوص السبب هو عموم
في موضوع الحادثة والسؤال، وليس عموماً في كل شيء
خطاب الرسول خطاب لأمته
خطاب النبي لأحد من أمته خطاب لأمته
الخطاب الوارد على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
الخصوص
أدلة تخصيص العموم
التخصيص بالاستثناء
التخصيص بالشرط
التخصيص بالصفة
التخصيص بالغاية
التخصيص بالأدلة المنفصلة
تخصيص الكتاب بالكتاب
تخصيص الكتاب بالسنة
تخصيص الكتاب بإجماع الصحابة
تخصيص الكتاب بالقياس
تخصيص السنة بالكتاب
تخصيص السنة بالسنة
تخصيص السنة بإجماع الصحابة وبالقياس
تخصيص المنطوق بالمفهوم
- المطلق والمقيد
- المجمل
- البيان والمبين
- الناسخ والمنسوخ
نسخ القرآن
نسخ السنة
لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع
لا يجوز نسخ حكم القياس
طريق معرفة الناسخ من المنسوخ
- الدليل الثالث: الإجماع
كل إجماع غير إجماع الصحابة ليس بدليل شرعي
الإجماع السكوتي
الصحابة
- الدليل الرابع: القياس
أركان القياس
شروط الفرع
شروط الأصل
شروط حكم الأصل
العلة
الفرق بين العلة والسبب
الفرق بين العلة والمناط
شروط العلة
أدلة العلة
- مقاصد الشريعة
مقصد كل حكم بعينه
جلب المصالح ودرء المفاسد ليسا علة للشريعة بوصفها كلاً،
ولا علة لأي حكم بعينه
- ما ظن أنه دليل وليس بدليل
- شرع من قبلنا
- مذهب الصحابي
- الاستحسان
- المصالح المرسلة
- القواعد الكلية
- قاعدة الاستصحاب
- قاعدة الضرر
- الاصطلاح، والتقدير، والعرف
لا اعتبار للعرف شرعاً
- مآلات الأفعال
- آراء الصحابة، وأقضيتهم، واجتهادهم
- التعادل والتراجيح
 

مقدمة:
الأصل في اللغة هو ما يبتنى عليه، سواء أكان الابتناء حسياً، كابتناء الجدران على الأساس، أم عقلياً، كابتناء المعلول على العلة، والمدلول على الدليل. فأصول الفقه هي القواعد التي يبتنى عليها الفقه. أما الفقه فهو في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: { مَا نَفقَهُ كَثيِراً مِمَا تَقُول } وفي اصطلاح المتشرعين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. والمراد من العلم بالأحكام، بالنسبة للعالم بها، ليس مجرد المعرفة، بل حصول الملكة بالأحكام الشرعية، أي أن تصل هذه المعرفة، والتعمق فيها، إلى حد أن تحصل لدى الشخص العالم بهذه الأحكام ملكة بها. ومجرد حصول الملكة كاف لأن يعتبر من حصلت له الملكة فقيهاً، لا الإحاطة بها جميعها. إلا أنه لا بد من العلم بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال، فلا يسمى العلم بالحكم الواحد أو الاثنين فقهاً. ولا يسمى العلم بكون أنواع الأدلة حججاً فقهاً. وقد أطلق الفقه، وأريد به مجموعة الأحكام العملية الفروعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، فيقال هذا كتاب فقه أي كتاب يحوي أحكاماً عملية فروعية، ويقال علم الفقه ويراد به مجموعة الأحكام العملية الفروعية. إلا أن هذا خاص بالأحكام العملية، فليس من الفقه، اصطلاحاً، الأحكام الاعتقادية؛ لأن الفقه خاص بالأحكام العملية الفروعية، أي بالأحكام التي تقوم بها الأعمال لا الاعتقادات.

خاتمة:
ثامنها: الدليل النافي للحد مرجح على الدليل المثبت له. فإذا وجد دليلان أحدهما ينفي الحد والآخر يثبته، يرجح الدليل النافي، والدليل على ذلك ثلاثة أمور: أحدها ما أخرجه الترمذي أن رسول الله صـلـى الله عـلـيه وسـلــم قــال:( ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وكذلك ما ورد في مسند أبي حنيفة ادرؤوا الحدود بالشبهات والثاني أن الحد ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ أخرجه الحاكم. والثالث قـوله صلـى الله عليـه وسـلـم:( فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ )أخرجه الترمذي.

 الرابع: يرجح خبر الآحاد على القياس الذي علته مأخوذة دلالة، أو مستنبطة استنباطاً، أو مقيسة قياساً؛ لأن الخبر وحي ظاهر الدلالة على الحكم في التعبير عنه بمنطوقه، والعلة المأخوذة دلالة، أو المستنبطة، أو المقيسة، كل ذلك من المفهوم، ومن القرائن بأن هذا مما جاء به الوحي، وظاهر الدلالة من النص مقدم على الفهم من مدلوله. وأما العلة الصريحة فإنها تأخذ حكم النص الذي جاءت فيه.