الشخصية الإسلامية - الجزء الثالث - أصول الفقه الطبعة الثالثة1426هـ - 2005م (طبعة معتمدة) (نسخة محدثة بتاريخ 2021/05/28م) |
محتويات/فهرس الكتاب | اقرأ في هذا الكتاب | |
- أصول الفقه - الحاكم لا حكم قبل ورود الشرع - المكلفون بالأحكام شروط التكليف - الحكم الشرعي - خطاب التكليف الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الحرام المباح - خطاب الوضع السبب الشرط المانع الصحة، والبطلان، والفساد العزيمة والرخصة - الأدلة الشرعية الأدلة الشرعية يجب أن تكون قطعية - الدليل الأول: الكتاب ما يعتبر حجة من القرآن المحكم والمتشابه - الدليل الثاني: السنّة منـزلة السنّة من القرآن أقسام السنة المتواتر العدد الذي يحصل به العلم المشهور خبر الآحاد رواة الحديث أنواع خبر الآحاد شروط قبول خبر الآحاد أفعال الرسول الطرق التي تعرف بها جهة فعل الرسول سكوته عليه السلام التعارض بين أفعال الرسول التعارض بين فعل النبـي وقوله التعارض بين أقوال الرسول - الاستدلال بالكتاب والسنة - أبحاث اللغة طريق معرفة اللغة العربية ألفاظ اللغة وأقسامها تقسيم اللفظ باعتبار الدال وحده المفرد الاسم تقسيم اللفظ باعتبار المدلول وحده المركب تقسيم اللفظ باعتبار الدال والمدلول الترادف الاشتراك الحقيقة والمجاز الحقيقة الشرعية وجود الحقائق الشرعية القرآن كله عربي وليس فيه ولا كلمة واحدة غير عربية الحقيقة العرفية الألفاظ المنقولة تعارض ما يخل بالفهم الفعل الحرف - المنطوق والمفهوم المنطوق المفهوم دلالة الاقتضاء دلالة التنبيه والإيماء دلالة الإشارة مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة مفهوم الصفة مفهوم الشرط مفهوم الغاية مفهوم العدد ما لم يعمل به من مفهوم المخالفة - أقسام الكتاب والسنة - الأمر والنهي أنواع الأوامر والنواهي صيغة الأمر صيغة النهي الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده والنهي عن الشيء ليس أمراً بضده النهي عن التصرفات والعقود - العموم والخصوص العموم طرق ثبوت العموم للفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عموم اللفظ في خصوص السبب هو عموم في موضوع الحادثة والسؤال، وليس عموماً في كل شيء خطاب الرسول خطاب لأمته خطاب النبي لأحد من أمته خطاب لأمته الخطاب الوارد على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه الخصوص أدلة تخصيص العموم التخصيص بالاستثناء التخصيص بالشرط التخصيص بالصفة التخصيص بالغاية التخصيص بالأدلة المنفصلة تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص الكتاب بإجماع الصحابة تخصيص الكتاب بالقياس تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالسنة تخصيص السنة بإجماع الصحابة وبالقياس تخصيص المنطوق بالمفهوم - المطلق والمقيد - المجمل - البيان والمبين - الناسخ والمنسوخ نسخ القرآن نسخ السنة لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع لا يجوز نسخ حكم القياس طريق معرفة الناسخ من المنسوخ - الدليل الثالث: الإجماع كل إجماع غير إجماع الصحابة ليس بدليل شرعي الإجماع السكوتي الصحابة - الدليل الرابع: القياس أركان القياس شروط الفرع شروط الأصل شروط حكم الأصل العلة الفرق بين العلة والسبب الفرق بين العلة والمناط شروط العلة أدلة العلة - مقاصد الشريعة مقصد كل حكم بعينه جلب المصالح ودرء المفاسد ليسا علة للشريعة بوصفها كلاً، ولا علة لأي حكم بعينه - ما ظن أنه دليل وليس بدليل - شرع من قبلنا - مذهب الصحابي - الاستحسان - المصالح المرسلة - القواعد الكلية - قاعدة الاستصحاب - قاعدة الضرر - الاصطلاح، والتقدير، والعرف لا اعتبار للعرف شرعاً - مآلات الأفعال - آراء الصحابة، وأقضيتهم، واجتهادهم - التعادل والتراجيح |
مقدمة: خاتمة: الرابع: يرجح خبر الآحاد على القياس الذي علته مأخوذة دلالة، أو مستنبطة استنباطاً، أو مقيسة قياساً؛ لأن الخبر وحي ظاهر الدلالة على الحكم في التعبير عنه بمنطوقه، والعلة المأخوذة دلالة، أو المستنبطة، أو المقيسة، كل ذلك من المفهوم، ومن القرائن بأن هذا مما جاء به الوحي، وظاهر الدلالة من النص مقدم على الفهم من مدلوله. وأما العلة الصريحة فإنها تأخذ حكم النص الذي جاءت فيه.
|
|