جواب سؤال
ستر المرأة قدميها في الصلاة
إلىMuhamad Awesat
السؤال:
السلام عليكم، ...وما حكمها في الصلاة في بيتها، هل يجب ستر قدميها بما أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
· لقد جاء في جواب السؤال الذي تُعلِّق عليه ما يلي:
(-القدمان عورة، فعلى المرأة أن تستر قدميها، والدليل على ذلك:
أ- يقول الله سبحانه بالنسبة للباس المرأة من الأسفل ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ أي يُرخين عليهن جلابيبهن إلى أسفل، ولا يتحقق الإرخاء في كلمة يُدنين "أي يُرخين" إلا بأن يصل الجلباب القدمين على الأقل ويغطيهما، فإن كانتا مستورتين بجوارب أو حذاء فيتحقق الإرخاء بوصول الجلباب إلى القدمين، وأما إن كانتا غير مستورتين بجوارب أو بحذاء فيجب أن يصل الجلباب إلى الأرض حتى يغطي القدمين، وهذا يعني أن القدمين من العورة.
ب- روي عن ابن عمر أنه قال: قال رسول اللهr: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ» أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.
والحديث صريح في أن الواجب على المرأة ستر قدميها، وأم سلمة رضي الله عنها لم تكتف بأن يُرخى ثوب النساء من أسفل "ذيولهن" شبراً خشية أن تنكشف القدمان خلال السير، وبخاصة إذا سارت المرأة حافية القدمين كما كان يحدث سابقاً في كثير من الأحيان، فأَذِنَ الرسولr أن يُجرَّ ثوب المرأة ذراعاً ولا يزيد، والعلة واضحة في الحديث «...إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ... ».
والخلاصة أن القدمين عورة ويجب تغطيتهما كأي مكان آخر من العورة.
- وللعلم فإن هناك رأياً لأبي حنيفة بجواز إظهار القدمين لأنه رأى في تفسير قوله سبحانه ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، رأى أن ما ظهر منها ليس هو فقط الوجه والكفين بل والقدمين أيضاً، ولكن كما ذكرنا أعلاه فإن هذا الرأي مرجوح لدلالة الآية الكريمة وحديث الترمذي، والله أعلم وأحكم.) انتهى
وهذا ما نتبناه في الحياة العامة فلا يجوز للمرأة الخروج وهي مكشوفة القدمين بل كما ذكرنا أعلاه:
(أي يُرخين عليهن جلابيبهن إلى أسفل، ولا يتحقق الإرخاء في كلمة يُدنين "أي يُرخين" إلا بأن يصل الجلباب القدمين على الأقل ويغطيهما، فإن كانتا مستورتين بجوارب أو حذاء فيتحقق الإرخاء بوصول الجلباب إلى القدمين، وأما إن كانتا غير مستورتين بجوارب أو بحذاء فيجب أن يصل الجلباب إلى الأرض حتى يغطي القدمين، وهذا يعني أن القدمين من العورة).
بقيت مسألة وهي ستر القدمين أثناء الصلاة، فمن شروط صحة الصلاة ستر العورة، ولهذا فإن الراجح لدينا أن القدمين يجب سترهما خلال الصلاة، إلا أن أبا حنيفة يرى أن القدمين ليستا عورة، جاء في شرح مختصر الطحاوي لمؤلفه: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي "المتوفى: 370 هـ" ما يلي:
(مسألة: "عورة المرأة في الصلاة"
قال أبو جعفر: "أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها، إلا وجهها وكفيها وقدميها".
قال أبو بكر: وذلك لأن جميع بدنها عورة، لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء.
ويدل عليه قول الله تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ روى أنها الكحل والخاتم، فدل أن يديها ووجهها ليسا بعورة. وقال النبيr: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، فدل أن رأسها عورة، وما كان عورة: وجب ستره في الصلاة، واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة.) انتهى
وهذا الرأي مرجوح كما بينا أعلاه... ولكننا لا نريد أن نتبنى في هذه المسألة فهي عبادة فلا يجب على المرأة التي تصلي على أساس المذهب الحنفي أن تغطي قدميها في الصلاة... ولكن الراجح لدينا هو وجوب ستر القدمين في الصلاة لأنهما عورة.
والخلاصة:
1-إن الرأي الراجح لدينا هو أن القدمين عورة، ونحن نتبنى ذلك في الحياة العامة، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بجلبابها الذي يستر قدميها، سواء أكان بأن يصل الأرض بالقدر الذي يكفي لستر القدمين عند سيرها إن كانت تسير حافية، أم كان الجلباب يصل إلى الكعبين إن كانت تلبس جوارب صالحة لستر القدمين وذلك ليتحقق الإدناء وهو إرخاء الجلباب إلى القدمين كما وضحناه مفصلاً في النظام الاجتماعي.
2-أما ستر القدمين في الصلاة فالراجح لدينا وجوب سترهما، ولكننا لا نتبنى في هذه المسألة فهي عبادة، فالمرأة التي تسير على مذهب أبي حنيفة فلا يجب عليها ستر قدميها خلال الصلاة.
هذا ما نراه في هذه المسألة، والله أعلم وأحكم
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
27 جمادى الثانية 1438هـ
الموافق 2017/03/26م