تعليق صحفي
التسعير حرام شرعا ومظلمة
السياسة التي تقوم بها سلطة حماس من فرض تسعيرة على عدد من الخدمات والسلع كأجرة المواصلات مثلا وبعض السلع كالدواجن وغيرها بحجة مصلحة المستهلك، تتسبب في ظهور إشكالات كان آخرها تأثر بعض السلع بتلك السياسة كما حدث مؤخرا في سوق الدواجن.
لقد جاء الإسلام بأنظمة للحياة تحقق الطمأنينة في الدنيا والسعادة في الآخرة، ومنها النظام الاقتصادي الذي كان لحزب التحرير باع في تحديد معالمه، ومن الأحكام التي حددها الإسلام تحريم التسعير حيث أن فيه مظنة المظلمة ولو كان ظاهريا يوحي بتحقيق العدل والتخفيف عن الناس، حيث يؤدي التسعير في كثير من الحالات إلى فرض مظلمة على التجار وربما أدت بدورها إلى مظالم لعموم الناس من خلال خلق أسواق سوداء بعيدا عن الرقابة والمتابعة نتيجة اضطرار الناس إلى توفير الحاجات من سلع وخدمات.
لقد اعتبر الإسلام أن التسعير مظلمة حيث جاء في الحديث " قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، وإني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ"، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير واعتباره مظلمة وهو الحاكم الذي بيده فرض مثل تلك القوانين إنما يدل على حرمة فرض تلك السياسات والقوانين، "ولو كانت" بحجة المصلحة التي لن تتحقق بمخالفة أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
بل إن هناك الكثير من الأساليب والوسائل التي يمكن إتباعها بعيدا عن التسعير لخدمة الناس والتخفيف عليهم، منها ما حصل عندما مرت المدينة المنورة بمجاعة في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فكان أن طلب من واليه في مصر عمرو ابن العاص المدد والإغاثة بالمواد الغذائية والتي حالما توفرت هبطت الأسعار في الأسواق بشكل طبيعي، وكل من يعرف أبجديات الاقتصاد يدرك أن هناك سبلا لتخفيف حدة الأسعار دون اللجوء إلى التسعير من مثل الإعفاء الضريبي عن المنتجين وتوفير مستهلكات المحروقات والكهرباء بسعر التكلفة وغير ذلك من الأساليب.
إن سلطة حماس وان لم تكن دولة بسلطتها على بقعة صغيرة لازالت تحت الاحتلال، وان لم يكن لها معرفة في أحكام الحكم والاقتصاد على أساس الإسلام ولم تعرف ذلك في أدبياتها، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية فرض قوانين تخالف الإسلام، فتزيد في ضنك الناس.
21-4-2013